قرار لرئاسة مجلس الوزراء بشأن تكاليف لجنة حماية الإنتاج المحلي

21 تشرين الثاني 2019

عمم اتحاد غرف التجارة على غرف التجارة والمستوردين والمهتمين قرار كتاب التجارة الداخلية وحماية المستهلك المرفق به صورة عن قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بشأن تكاليف لجنة حماية الإنتاج المحلي، بحيث تضمن القرار تعديل المادة /4/ من قرارها رقم /1491/ تاريخ 20/5/2014 بحيث تصبح كما يلي

أ‌- يتم تمويل تكاليف عمل اللجان الفنية المختصة المنبثقة عن لجنة حماية الإنتاج الوطني بإيداع سلفة مالية من قبل التاجر أو الصناعي صاحب الطلب لدى الغرفة المعنية /صناعة – تجارة / تتضمن كافة نفقات السفر والإقامة والإطعام وثلث تعويض أعضاء اللجنة والمحسوب من قبل محاسب الإدارة للجهة المعنية وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

ب‌- تسليم نسخة عن الحجوزات الفندقية وتذاكر السفر أو أجرة النقل للغرفة المعنية.

ت‌- تقوم الغرفة المعنية بصرف تلك السلفة أصولاً.

ودعا الاتحاد الراغبين بمزيد من المعلومات إلى طلب التفاصيل من الاتحاد أو ديوان غرفة تجارة دمشق بالاتصال على الرقم 9935 أو الفاكس 2225874

آخر الأخبار