قرار لوزارة التجارة الداخلية بشأن شروط تسعير بعض المستوردات

20 تشرين الثاني 2019

عمم اتحاد غرف التجارة السورية على غرف التجارة والمهتمين قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن إلزام مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصارف العاملة بالقطر المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بتسليم كمية 15% من مستورداتهم وبسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل وفق الآتي :

المؤسسة السورية للتجارة: السكر المكرر – السكر الخام – الأرز – الزيوت والسمون بكافة أنواعها – الشاي – معلبات (الطون والسردين) – المتة (المصنعة وغير المصنعة.

المؤسسة العامة للأعلاف: كسبة فول الصويا (المستوردة والمنتجة) – ذرة صفراء علفية .

– ولفت قرار الوزارة إلى أنه يتم تسعير المواد المستوردة والمنتجة المذكورة مركزياً من قبل مديرية الأسعار بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال يوم عمل من تقديم الوثائق المطلوبة لديوان مديرية الأسعار من قبل المستورد أو المنتج على أساس سعر الصرف الذي يتم التمويل به لذات الاجازة خلال فترة التمويل، وذلك بالإضافة إلى مواد أخرى مذكورة ضمن القرار.

وأكد أنه لمزيد من المعلومات يمكنكم طلب التفاصيل الاتحاد أو ديوان غرفة تجارة دمشق بالاتصال على الرقم 9935 أو الفاكس 2225874.

آخر الأخبار