ما هو مبلغ الدولارات الذي يبيعه المصرف المركزي للمغترب والسائح

 
قرر مصرف سورية المركزي السماح لكل مغترب وسائح ممن تواجد خارج سورية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر دون انقطاع مثبتة على جواز السفر حصرياً، ولم يمض على إقامته أكثر من ستة أشهر، أن يبيع مبالغ بنكنوت أو حوالات واردة أو قيداً من الحساب المصرفي خلال فترة الإقامة في سورية بقيمة لا تزيد عن 2000 دولار أو ما يعادلها في الشهر الميلادي الواحد ولمدة ثلاثة أشهر على الأكثر على مستوى قطاع المصارف والصرافة.
واشترط المصرف في قراره أن تعرض الحالات الاستثنائية التي يسجل فيها دخول وخروج متقارب دون مدة الثلاثة أشهر للمغترب السوري إلى مصرف سورية المركزي – مديرية العلاقات الخارجية للبت بالموضوع.
كما ألزم المصرف بقراره شركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية المرخص لها التعامل بالحوالات الخارجية ببيع حصيلة الحوالات التي تساوي أو تقل عن 500 دولار أمريكي أو ما يعادلها إلى أي من المصارف العاملة، مبيناً أنه إذا كانت قيمة الحوالة الخارجية تتجاوز الـ500 دولار يمكن للمستفيد استلام ما قيمته 500 دولار بالليرات السورية خلال الشهر الميلادي الواحد وتتم معالجة باقي قيمة لحوالة وفق القرار 1602 الصادر مؤخراً.
 
ولفت المصرف إلى أنه يطبق على عمليات بيع الدولار الأمريكي إلى المصارف العاملة سعر تسليم الحوالات الشخصية الواردة في متن نشرة المصارف والصرافة مضافاً إليه 1% كما يطبق في عمليات شراء العملات الأجنبية “دولار أمريكي – يورو” من المصارف الخاصة سعر تسليم الحوالات الشخصية.
وأشار القرار إلى إرسال طلبات تصفية التجاوز حتى الساعة الرابعة من مساء يوم العمل بواسطة الرابط الشبكي “أو أية وسيلة إلكترونية معتمدة بما فيها الفاكس” وفق النموذج المعتمد، مرفقة بمركز القطع التشغيلي ويسري عليها سعر تسليم الحوالات الشخصية الواردة في متن نشرة المصارف والصرافة مضافاً إليه 6 بالألف، والنافذة بساعة وتاريخ استلام الطلب، على أن يتم إرسال الطلب موقع أصولاً إلى ديوان مصرف سورية المركزي قبل الساعة العاشرة صباحاً في يوم العمل التالي، وتلتزم المصارف بعدم تقاضي أية عمولات إضافية لقاء تعاملها مع أية شركة أو مكتب صرافة أو أي من المتعاملين ما عدا عمولة 1 بالألف المحصلة من قبل مصرف سورية المركزي عند سحب المبالغ نقداً، وبالتالي تكون حصة المصارف 4 بالألف من أصل الـ9 بالألف.
وبموجب القرار تلتزم المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة بتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل عملة من العملات الأجنبية في نشرات أسعار الصرف الصادرة عنها بحيث لا تتجاوز الهامش بينهما نسبة 9 بالألف.
وبين القرار أنه وبالنسبة لأية حوالة واردة عائمة “وسترن – شيفت” تقوم المصارف وشركات الصرافة شركات الحوالات المالية الداخلية المرخص لها التعامل بالحوالات الخارجية بشراء قيمة الحوالة العائمة التي ترد إليها بالليرات السورية بسعر تسليم الحوالات الشخصية الواردة في متن نشرة المصارف والصرافة بتاريخ ورود الحوالة. وفي حال تغير أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بشراء الحوالات، تلتزمك شركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية المرخص لها بالتعامل بالحوالات الخارجية بتقديم طلبات بيع القطع الأجنبي الناجم عن الحوالات إلى المصرف العقاري بشكل يومي في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة والنصف، حيث تنفذ عملية البيع بسعر تسليم الحوالات الشخصية الواردة في متن نشرة المصارف والصرافة بتاريخ ورود الحوالة مضافاً إليه هامش 5 بالألف.
وأوضح القرار أن مصرف سورية المركزي يقوم بشراء مبالغ تصفية تجاوز مركز القطع التشغيلي من المصارف بالنسبة للحوالات المسلمة من قبلها ومن المصرف العقاري وذلك بالنسبة للتجاوز الناجم عن شراء الحوالات من شركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية المرخص لها بالتعامل بالحوالات الخارجية بسعر تسليم الحوالات الشخصية الواردة في متن نشرة المصارف والصرافة بتاريخ ورود الحوالة مضافاً إليه هامش 9 بالألف وذلك تجنباً لتحميل المصرف العقاري خسائر.
كما أصدر مصرف سورية المركزي قراراً آخر عدل بموجبه أيضاً المادة 11 من القرار 1602 بحيث تودع مبالغ حوالات المساعدات الإنسانية الواردة من الخارج في حسابات منظمة الأمم المتحدة المفتوحة بالقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة في القطر بحيث يتم تنفيذها بالليرات السورية عند طلب المنظمة وفقاً لمقتضيات عملها، ودون خضوعها لعملية التجميد مهما بلغت قيمة المبالغ التي يتم تنفيذها، في حين تنفذ رواتب الموظفين السوريين العاملين في المنظمة في سورية بالليرات السورية مباشرة دون خضوعها لأية عملية تجميد مهما كانت قيمتها.
تاريخ النشر: 30-12-2017
المصدر: خاص بالموقع

آخر الأخبار