الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة

بهدف تطوير إجراءات العملية الانتخابية وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والعدالة في انتخاب أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة والاستفادة من التطور التقني… أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 2024 القاضي بتعديل المادتين (20) و (103) من القانون رقم 8 لعام 2020 الناظم لعمل غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات.
ويتيح المرسوم المجال لاعتماد الطريقة الإلكترونية إضافة إلى الطريقة التقليدية في إجراء العملية الانتخابية لهذه الغرف أو أي من مراحلها، ويسهم بتحقيق العدالة بين المرشحين في إشغال عضوية مجلس الإدارة وفق الدرجة المصنف فيها المرشح، وإعطاء ميزة تفضيلية لتصنيف الدرجات بحيث يقوم الناخب باختيار مرشحه من الشريحة ذاتها التي صُنف فيها الناخب والمرشح.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (21)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- تعدل المادة (20) من القانون رقم (😎 لعام 2020 لتصبح على النحو الآتي:
يعد فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من حصل على أكثرية أصوات المقترعين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلاً بالغرفة، وتكون العضوية وفق الآتي:
1- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها اثنا عشر عضواً:
– عشرة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية.
– عضو واحد عن الدرجة الثالثة.
– عضو واحد عن الدرجة الرابعة.
2- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها ثمانية أعضاء:
– سبعة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية.
– عضو واحد عن الدرجتين الثالثة أو الرابعة.
3- يصنف المرشحون والناخبون في معرض تطبيق أحكام هذه المادة وفق الآتي:
– الشريحة الأولى: تضم الدرجات الممتازة والأولى والثانية.
– الشريحة الثانية: تضم الدرجتين الثالثة والرابعة.
4- على الناخب انتخاب مرشحه من الشريحة ذاتها التي صنف فيها الناخب والمرشح وفق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.
المادة 2- تعدل المادة (103) من القانون رقم (😎 لعام 2020 لتصبح على النحو الآتي:
1- يصدر الوزير القرارات والتعليمات والنماذج لتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الغرف العمل بمقتضاها.
2- للوزارة أن تقرر إجراء العملية الانتخابية أو أي من مراحلها لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إلكترونياً، وتحدد بقرار من الوزير آلية تطبيق أحكام هذه الفقرة.
المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 24-2- 1446 هجري الموافق لـ 28-8- 2024 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
آخر الأخبار
تعميم رئيس غرفة تجارة وصناعة ديرالزور يلتقي مع أصحاب الفعاليات التجارية في المدينة حموي يدعو التجار إلى الالتزام بتوجيهات الحكومة بعدم زيادة أسعار السلع واحتكارها في ظل الظروف الصعبة الوزير المنجد من حماة: ضرورة العمل المشترك بين القطاعين الخاص والعام بهدف تعجيل الحركة الاقتصادية مصرف سورية المركزي يسمح للمستوردين في حلب مراجعة فرعه في ‏طرطوس لاستكمال إجراءات إتمام عمليات التخل... تشكيل لجان متابعة العمل في غرفة تجارة وصناعة درعا نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق : ضرورة تحديد هوية الاقتصاد السوري، للمساهمة بتطور الشركات ا... تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل والتشاركية بين القطاع العام والخاص ...أبرز المناقشات أثناء الجلسة ا... انطلاق ورشة عمل اللجنة الفرعية المختصة بدراسة تعديلات قانون حماية العلامة الفارقة رقم / 8/ لعام 2007... بمشاركة اتحاد غرف التجارة السورية انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العربي - اليوناني الثالث عشر