شروط الاشتراك في معرض دمشق الدولي دورة عام 2019

13 نيسان 2019

 

أصدرت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية تعليمات الاشتراك بمعرض دمشق الدولية دورة عام 2019 وفيما يلي نص التعليمات:

نظام الاشتراك في معرض دمشق الدولي

 

 

المادة (1) ـ التعاريف:

يقصد بالتعابير االدولية.ما يلي أينما ذكرت في هذا النظام ما هو مبين بجانب كل منها:

المؤسسة: المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.

المدير العام: المدير العام للمؤسسة.

المعرض: معرض دمشق الدولي.

موقع المعرض: مدينة المعارض ـ طريق المطار.

 

المادة (2) ـ صفة المعرض وأهدافه: المعرض هو معرض دولي عام تعرض فيه البضائع والسلع التجارية والصناعية والزراعية والاستهلاكية والخدمية, ويستمد أهميته بصورة خاصة من توسط الجمهورية العربية السورية للقارات الثلاث، ويهدف إلى تحقيق الأغراض التالية:

عرض صورة حقيقية عن الواقع الاقتصادي السوري في ميادين التجارة والصناعة والزراعة وإظهار إمكانياته في مجال التجارة الخارجية .

عرض أحدث المنتجات والمبتكرات التقنية والصناعات التقليدية .

تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية بين سوريا والبلدان الأخرى .

إتاحة الفرصة أمام زوار المعرض للتعرف على النهضة السياحية والاجتماعية والثقافية والفنية للجمهورية العربية السورية.

 

المادة (3) ـ الجهات المشتركة:

تحدد فئات الجهات المشتركة في المعرض كما يلي :

الدول والمنظمات الدولية.

المؤسسات والشركات الأجنبية المشتركة مباشرة أو عن طريق ممثليهم في سوريا.

إدارات الدولة و مؤسساتها وشركات القطاع العام والخاص والمشتركون المحليون بكافة فئاتهم.

 

المادة (4) ـ شروط الاشتراك: تملأ طلبات الاشتراك لدورة المعرض المعنية لفئات المشتركين وتوجه إلى المؤسسة.

يراعى لدى تنظيم الطلب المقدم من ممثلي الشركات الأجنبية و العربية في سوريا ما يلي:

أ _ بيان اسم الجهة الأصلية الأجنبية في حال اشتراكها بواسطة ممثليها في المعرض.

ب _ بيان أنواع المنتجات والمعروضات والبضائع التي يرغب طالب الاشتراك عرضها مع ذكر بلد المنشأ لكل منها ويحظر عرض أنواع أخرى لم يرد ذكرها في الطلب.

ج _ أن يكون طلب الاشتراك مسجلاً في سجلات بلاده التجارية أو الصناعية أو غيرها من السجلات الرسمية التي تقبلها المؤسسة.

لا تلزم المؤسسة بالتحفظات التي قد ترد في طلب الاشتراك, إلا بعد موافقتها عليها ضمن حدود إمكانياتها.

ينتهي قبول الطلبات بعد استكمالها الشروط المطلوبة للاشتراك قبل شهرين من افتتاح المعرض ويمكن قبول الطلبات التي تقدم بعد ذلك في حدود الإمكانيات المتوفرة.

تحتفظ المؤسسة بحق رفض الطلب دون بيان الأسباب.

إذا لم يشغل طـالب الاشتراك المـكان المخصص لـه ويباشر بإعـداده قبل افتتاح المعرض بأسبوعين عـلى الأقل, يحق للمؤسسة أن تتصرف بالمكان وتصادر جميع الرسوم التي دفعها المشترك دون أن يحق له المطالبة بأي تعويض.

يجوز لطالب الاشتراك تبديل المكان المخصص له بعد موافقة المؤسسة ومراعاة الشروط التي تحدّدها لذلك.

للمؤسسة، عند الضرورة, أن تعدل مساحة المـكان المؤجر وأن تغير موقعه قبل تسليمه للمستأجر, وعليها أن تبلغ ذلك إلى المشترك, ويحق للمشترك عند رفضه التعديل الجاري أن يطلب إلغاء اشتراكه واسـترداد ما سبق لـه دفعه من رسوم وتأمينات دون أن يترتب له أي تعويض.

لا يجوز للمشترك في المعرض التنازل عن كل أو جزء من المكان المخصّص له سواء أكان بمقابل أو بلا مـقابل دون موافقة مسبقة وخطية من المؤسسة, تحت طائلة إغلاق مكانه دون أن يحق له المطالبة بأي تعويض مع حـق المؤسسة بعدم رد ما سبق له دفعه.

تعتبر التعليمات الإضافية التي تصدرها المؤسسة بشأن اشتراك كافة الجهات المشتركة بالمعرض جزء لا يتجزأ من هذا النظام.

 

المادة (5) ـ كيفية تسديد بدلات الاشتراك:

1 ـ الدول والمنظمات الدولية:

أ _ تحصَّل بدلات الاشتراك وباقي رسـوم ونفقات الخدمات للجهات التي تمثل الدول المشتركة رسـمياً في المـعرض والمنظمات الدولية بالوسائل الودية وتحصل عند اللزوم بالطرق الدبلوماسية.

 

ب _ تدفع سائر الرسوم وأجور إشغال الأبنية والأراضي ونفقات الخدمات العامة التي تترتب على الـدول المشتركة رسمياً لصالح المؤسسة بالدولار لدى المصرف المعتمد من قبل المؤسسة.

2 ـ المؤسسات والشركات الأجنبية المشتركة مباشرة أو عن طريق ممثليها:

أ _ تدفع سائر الرسوم وأجور إشغال الأبنية والأراضي ونفقات الخدمات العامة التي تترتب على  الشركات والمؤسسات الأجنبية (غبر المقيمة) لصالح المؤسسة بالدولار لدى المصرف المعتمد من قبل المؤسسة.

ب _ تسدّد هذه الجهات عند تقديم الطلب ما يعادل 25 % من بدلات الاشتراك ورسوم نفقات الخدمات العامة تحت طائلة رفض الطلب.

ج _ تسدّد هذه الجهات باقي بدلات الاشتراك وتأمينات نفقات الخدمات العامة اسـتناداً  إلى طلبات الاشتراك المـقدمة من قبلها خلال فترة إقامة المعرض تحت طائلة إلغاء الاشتراك ومصادرة التأمينات المدفوعة دون أن يترتب على المؤسسة أي تعويض في حال عدم قيامها بالعرض.

د _ في حال عدم تسديد هذه الجهات الرصيد النهائي لأي سبب كـان خلال شهر من تاريخ تبلّغها كتاب المطالبة تتحقق فوائد تأخير وقدرها 9 % على المبالغ غير المسددة.

3 ـ الوزارات والمؤسسات وشركات القطاع العام والخاص والمشترك والمشتركون المحليون:

أ _ الوزارات والمؤسسات وشركات القطاعين العام والمشترك:

تسدّد بدلات الاشتراك ورسوم إشغال الأبنية والأراضي ونفقات الخدمات العامة التي تترتب على الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والقطاع المشترك بالليرة السورية خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ إبلاغ تلك الجهات بكتاب المطالبة الرسمي وفي حال عدم التسديد خلال هذه المدة المذكورة يتحقق على تلك الجهات فوائد تأخير وقدرها 9 %  عن المبالغ غير المسددة.

ب _ المشتركون من القطاع الخاص:

تدفع سائر الرسوم وأجور إشـغال الأبنية والأراضي ونفقات الخـدمات العامـة التي تترتب على الجهات المشتركة من القطاع الخاص لصالح المؤسسة بالليرة السورية.

تسدّد هـذه الجهات عند تقديم الطلب ما يعادل 25 % من بدلات الاشتراك ورسوم نفقات الخدمات العامـة تحت طائلة رفض الطلب.

تسدّد هذه الجهات بقية بدلات الاشتراك وتأمينات نفقات الخدمات العامة استناداً إلى طلبات الاشتراك المقدَّمة من قبل هذه الجهات خلال دورة المعرض تحت طائلة إلغاء الاشتراك ومصادرة التأمينات المدفوعة دون أن يترتب على المؤسسة أي تعويض.

تقوم هـذه الجهات بتأدية المبالغ المترتبة عليها لقاء اشتراكها في المعرض خلال شهر من تاريـخ إبلاغها الفواتير النهائية في ضوء المساحة الفعلية التي شغلت فعلاً خلال المعرض بالإضافة إلى بقية الخدمات الأخرى.

في حال عدم تسديد هذه الجهات الرصيد النهائي خلال شهر من تاريخ تبليغ الكتاب لهذه الجهات لأي سبب كان تتحقق فوائد تأخير وقدرها 9 % على المبالغ غير المسدّدة.

ج – أحكام الاعتذار وإلغاء الاشتراك:

إذا رغب طالب الاشتراك بالانسحاب فعليه أن يبلّغ ذلك خطياً إلى المؤسسة قبل أسبوعين من تاريخ افتتاح المعرض ويترتّب عليه في هذه الحالة دفع رسم التسجيل و 25 % من أجور الأراضي والمقاسم التي رغب في تخصيصها له. أمّا إذا أعـلن رغبته بالانسحاب خـلال مدة تقل عن أسـبوعين من تاريـخ افتتاح المـعرض فـإن للمؤسسة أن تتصرف بالمكان ويترتّب على المشترك حينئذ دفع مبلغ لقاء ما قـد  يلحق المؤسسة من عطل أو ضرر من جراء ذلك يحدّده مجلس الإدارة بالإضافة إلى رسم التسجيل و 25 % من أجور الأراضي والمقاسم.

إذا حالت ظروف قاهرة دون إقامة المعرض فلا يترتّب على المؤسسة أية مسؤولية ولا يحق للمشتركين مطالبتها بتعويض أو نفقة باستثناء استرداد ما دفعوا من أجور ورسوم وتأمينات.

 

المادة (6) ـ أنواع وأجور أماكن العرض:

أنواع أماكن العرض:

أ _ جناح مبني مستقل.

ب _ مقسم في جناح مبني.

ج _ أراضٍ مكشوفة.

د _ أكشاك وأراضٍ مكشوفة أو مبنية مخصصة للمطاعم والمقاهي يجري تأجيرها وفق أحكام الأنظمة المرعية وبالطريقة التي تراها المؤسسة كفيلة بتحقيق الغاية المتوخّاة من إقامتها.

محاسبة المشتركين:

أ _ تجري محاسبة المشتركين على أساس المساحات الفعلية التي تشغلها أجنحتهم أو مقاسمهم دون النظر إلى المساحة المحدّدة في طلبات الاشتراك وفق لائحة الرسوم والأجور المعتمدة من قبل المؤسسة في الدورة المعنية.

ب _ يعتبر جزء المتر على أنه متر.

ج _ المساحة الفعلية الداخلية للمقاسم في الأجنحة المبنية تحسَب دون الممرات.

د _ يحظر على المشترك تحت طائلة إلغاء اشتراكه عرض البضائع بشكل يتجاوز معه حدود جناحه أو مقسمه الذي يشغله إلا بعد موافقة المؤسسة الخطية المسبقة وضمن إمكانياتها وفي هذه الحالة يترتّب عليه دفع الأجور عن المساحة الفعلية المشغولة من قبله.

هـ _ في حال اضطرار المشترك إلى إقامة منشآت في الأرض المكشوفة التي خصّصت له للعرض، فعليه الحصول على موافقة المؤسسة الخطية على ذلك، ويلتزم بأن تكون هذه المنشآت من النوع الخفيف أو المسبق الصنع وأن تُقام بشكل لائق لا يحجب المنظور العام للأجنحة.

 

المادة (7) ـ إجراءات تخصيص المباني والأراضي للمشتركين:

يتم الاشتراك في المعرض كما يلي:

أ _ بإشغال الدول للأبنية والأراضي المكشوفة التي سبق أن قامت ببنائها على نفقتها ويترتّب عليها في هذه الحالة تأدية أجور الأراضي المكشوفة فقط بحسب المساحة الفعلية التي تشغلها وفق بدلات الإشغال المحددة في الدورة المعنية حسب العقد الخاص المبرم بينها وبين المؤسسة.

ب _ بإشغال الجهات الأجنبية (المؤسسات والشركات الأجنبية المشتركة مباشرة والمؤسسات والشركات الأجنبية الممثلة بوكلاء سوريين) الأبنية التي سبق أن قامت ببناء أجنحة على نفقتها ويترتّب عليها في هذه الحالة تأدية أجور الأراضي المكشوفة التي تشغلها بحسب المساحة الفعلية و وفق لائحة الرسوم والأجور المحدّدة في دورة السنة المعنية.

ج _ بإشغال الجهات الوطنية السورية (القطاع العام ـ الخاص ـ المشترك) الأبنية التي سبق أن قامت ببنائها على نفقتها ويترتّب عليها في هذه الحالة تأدية أجور الأراضي المكشوفة التي تشغلها بحسب المساحة الفعلية و وفق لائحة الرسوم والأجور المحددة في دورة السنة المعنية.

د _ بتأجير الأجنحة المبنية والأراضي المـكشوفة أو المـقاسم في الأجنحة المـبنية للمشاركين وفـق  التعرفـة المحـدّدة في لائحة الرسوم والأجور في دورة السنة المعنية.

على جميع المشتركين أن يتقيّدوا بتوجيهات المؤسسة عند قيامها بإعداد الأماكن المخصصة لهم للعرض.

تسليم الأبنية:

أ _ تسلّم الأبنية والأراضي المؤجرة إلى أصحابها بما يحتويه من عدد وتجهيزات ومواد بعد إبلاغهم قبول الطلب.

ب _ يجري تسليم المـباني والأراضـي المـكشوفة وبما يحتويـه من عـدد وتجـهيزات مختلفة عـن طـريق مديريـة شـؤون مـدينة المـعارض.

يجب على المشترك أن ينجز إعداد و تزيين الأبنية و المقاسم والأراضي المؤجّرة له قبل خمسة أيام على الأقل من افتتاح المعرض كما يترتّب عليه رفع الصناديق ومواد البناء وغيرها مما يعرقل السير في ممرات المعرض وساحاته أو يشوه منظره قبل موعد افتتاح المعرض بيومين على الأقل. وإذا تخلف المشترك عن  القيام بهذا  الالتزام بـادرت المؤسسة إلى تنفيذ ذلك على نفقته.

يمكن للعارض استعمال المواد والعدد الموضوعة تحت تصرفـه ويضمن العارض التعويض عـمّا يلحق المـؤسسة من أضرار جرّاء استعماله الجناح أو المكان أو المنشآت الموضوعة تحت تصرفه في جميع ما يلحق المؤسسة من أعطال أو أضرار.

 

المادة (8) ـ إخلاء أمكنة العرض وتسليمها واستلامها:

أولاً: أجنحة دولية:

الأجنحة المبنية من قبل الدولة شاغلة الجناح:

أ _ على الدولة المشتركة رسمياً أن تخلي الجناح من المعروضات خلال فترة خمسة أيام من تاريخ انتهاء دورة المعرض.

ب _ في حال إبقاء عرض المعروضات المباعة بموجب عقود تجارية مع المؤسسات والشركات السورية يجب على الدولة المشاركة حفظ هذه المعروضات في مستودعات مدينة المعارض المخصّصة لهذا الغرض.

الأجنحة المستقلة التي تملكها المؤسسة:

أ _ يجب على الدولة المشتركة أن تخلي مكان العرض وترحّل المعروضات خلال فترة خمسة أيام بعد انتهاء فترة المعرض.

ب _ في حال إبقاء بعض المعروضات والبضائع المباعة إلى إحدى الجهات العامة أو الخاصة فيمكن حفظ هذه المعروضات بالمستودعات العائدة للمؤسسة المخصّصة لهذه الغاية و وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الدولة المشاركة.

ج _ تقوم الدولة المشاركة بتسليم الجناح إلى مديرية شؤون مدينة المعارض عـلى حالته السابقة خـلال مـدة خمسة أيام من تاريخ انتهاء دورة المعرض.

د _ يقوم كافة المشتركين الذين شغلوا أماكن مكشوفة بتسليم هذه الأماكن على حالتها التي استلموها إلى مديرية شؤون مدينة المعارض خلال مدة خمسة أيام من تاريخ انتهاء المعرض.

ثانياً: الأجنحة المبنية من قبل المشتركين:

على الجهات المشتركة إخلاء أماكن العرض وترحيل البضائع والمعروضات خلال خمسة أيام من انتهاء دورة المعرض.

في حال إبقاء بعض المعروضات المباعة بموجب عقود تجارية مع المؤسسات والشركات والأفراد السوريين وغير السوريين يجب على الجهات المشتركة حفظ هذه المعروضات في مستودعات مدينة المعارض المخصصة لهذا الغرض.

تقوم الجهات المشتركة بتسليم الجناح إلى مديرية شؤون مدينة المعارض على أن يسلّم هذا الجناح في العام القادم على حالته السابقة.

إذا رغبت الجهات المشتركة في استعمال الجناح المبني من قبلها خلال الفترة الواقعة بين معرضين فيجوز ذلك بالاتفاق مع المؤسسة و وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الفريقين.

تطبيق كل ما هو وارد في العقود المبرمة بين المؤسسة والجهات المشتركة.

ثالثاً: الأجنحة المستقلة (المبنية و المكشوفة) التي تملكها المؤسسة:

يحق للمؤسسة عند انتهاء المدّة المقرّرة لجميع المشتركين، باستثناء الدول، وبغية إعادة الأمكنة إلى ما كانت عليه وإخلائها من أيّة معروضات ومنشآت وديكورات، أن تعمد إلى بيع هذه الديكورات والمنشآت بالطريقة التي تراها مناسبة وعلى نفقة المشترك ومسؤوليته وذلك بعد عشرة أيام من إنذاره خطياً و تحتفظ المؤسسة بما تبقى من حاصل بيع المنشآت والمعروضات والديكورات في حساب الأمانات باسم المشترك.

يمكن للمشترك أثناء فترة المعرض أو انتهائها وبموافقة الجهات الجمركية المختصة إدخال البضائع الواردة أصلاً للمعرض والتي لم تصل في حينها لأسباب يبرّرها صاحب العلاقة بموجب وثائق يقبل بها مجلس الإدارة وذلك حتى غاية العام الذي أقيم فيه المعرض وتستوفي المؤسسة عن هذه البضائع من المشترك الأجور المحدّدة لتخزين هذه البضائع في المستودعات المخصّصة لهذه الغاية.

بانتهاء العام الذي أقيم فيه المعرض يجب التصرّف بالبضاعة كما يلي:

أ‌- إمّا أن يُعاد تصديرها وفق الأنظمة المرعية عند تسديد أجور التخزين المترتّبة عليها.

ب‌- أو أن يتقدّم صاحب العلاقة بطلب اشتراك إلى المؤسسة يعرب فيه عن رغبته في إبقائها للعرض في المعرض القادم أو إدخال بضائع جديدة لعرضها في المعرض القادم و يسدّد عنها الرسوم والتأمينات القانونية المنصوص عليها في نظام الاشتراك. ويعتبر طالب الإدخال في هذه الحالة مشتركاً من حيث المبدأ في دورة المعرض المقبلة ولـو لم يحدّد لـه المكان أو المقسم أو الأرض المكشوفة التي سيعرض فيها وتُحفظ بضائعه في هذه الحالة على مسؤوليته ولا تُعتبر المؤسسة مسؤولة عنها أو عن أي ضرر أو نقص قد يلحق بها أو يصيبها.

تستوفي المؤسسة عن البضائع و الأشياء التي وافقت على إدخالها مدينة المعرض وتم حفظها في مستودعات مدينة المعارض المخصّصة لهذه الغاية وفق التعرفة التي تحدّدها المؤسسة.

 

المادة (9) ـ الأجنحة الوطنية:

يضع مجلس الإدارة نظاماً خاصاً لجناح الجمهورية العربية السورية و جناح الصناعات اليدوية يحدّد فيه كيفية إعداده وشروط الاشتراك فيه وينظّم إدارته والإشراف عليه وسائر الأمور الأخرى المتعلّقة فيه.

 

المادة (10) ـ الدعاية:

للمشتركين في المعرض أن يقوموا بالدعاية لمنتجاتهم وبضائعهم في المعرض مع مراعاة التقاليد المرعية والآداب العامة وبشرط عدم الإساءة إلى مصالح الآخرين.

يحظر ما يلي على المشتركين تحت طائلة الإغلاق الفوري لأجنحتهم وإلغاء اشتراكهم بالمعرض بلا إنذار سابق:

أ‌- توزيع النماذج والإعلانات خارج الجناح.

ب‌- القيام ضمن الجناح بأي نشاط سياسي أو ديني أو عرض أو توزيع النشرات أو المطبوعات ذات الصفة السياسية أو الدينية.

يسمح للمشتركين بعد الحصول على موافقة المؤسسة الخطية بالإضافة إلى إجازة السلطات المختصة عند اللزوم القيام بما يلي:

أ _ توزيع و عرض الصور والمطبوعات الأفلام السينمائية وعقد المؤتمرات الصحفية.

ب _ إجراء مسابقات بقصد الدعاية.

ج _ استعمال شعارات المعرض للدعاية الخاصة.

تقوم المؤسسة بإعداد وسائل الدعاية المختلفة للمشتركين العارضين التي تمكّن العارضين من الدعاية لمعروضاتهم بمختلف الوسائل على النحو التالي:

أ _ وضع إذاعة خاصة للمعرض.

ب_ إعداد برامج تلفزيونية وإذاعية وذلك بالاتفاق مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

ج _ إصدار نشرة يومية من قبل المؤسسة والتعاون مع الجهات الخاصة لتغطية أخبار ونشاط المعرض.

د _ تنظيم وإقامة نشاطات دعائية وإعلامية مختلفة من قبل الجهات المختصة وذلك بعد موافقة المؤسسة.

 

المادة (11) ـ تصنيف العارضين:

يجري تصنيف العارضين من حيث الجودة وتنسيق المعروضات وحُسن تنظيم الجناح وذلك وفق نظام خاص يضعه مجلس الإدارة لهذه الغاية.

المادة (12) ـ البضائع والسلع الممنوعة:

يحظر عرض المواد القابلة للانفجار أو السريعة الاشتعال وبصورة عامة جميع المواد التي تعتبرها المؤسسة خطرة أو من شأنها أن تلحق ضرراً بالمشتركين أو الزائرين أو تسبّب لهم إزعاجاً أو تكون غير لائقة للعرض.

 

المادة (13) ـ تجارب الآلات والتجهيزات:

للمشترك إجراء تجارب للآلات و التجهيزات بعد أخذ موافقة المؤسسة ويترتّب عليه اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة عند إجراء التجارب لضمان سلامة المستخدمين والزوار، ويتحمّل المشترك وحده المسؤولية عن أي حادث قد يقع أثناء التجارب ولا تتحمّل المؤسسة أية مسؤولية تنتج عن ذلك.

 

المادة (14) ـ تمديدات الماء والكهرباء والهاتف:

تقوم المؤسسة ضمن حدود إمكانياتها بتلبية طلبات تمديد الماء والكهرباء و وضع العدّادات العائدة لها في أجنحة ومقاسم المشتركين عند نقطة التغذية فقط، أما التمديدات الداخلية فتقع على عاتق المشتركين وفق التعليمات التي تضعها المؤسسة.

يتحمّل العارض نفقات الهاتف والفاكس وفق التعرفة التي تحدّد الرسوم والنفقات والتأمينات المتوجّبة عليه لقاء هذه النفقات والتي يتم تحديدها لكل دورة من دورات المعرض ويصدّق عليها مجلس الإدارة.

 

المادة (15) ـ الحراسة:

تقع على المؤسسة مسؤوليّة الحراسة العامة في مدينة المعارض أما الحراسة الخاصة فتقع على عاتق العارض وعلى مسؤوليته ونفقته الخاصة وذلك لأماكن العرض المخصّصة له خلال المعرض.

 

المادة (16) ـ النقل:

ينقل المشتركون معروضاتهم إلى مدينة المعارض بوسائلهم الخاصة وعلى نفقتهم بما في ذلك التحميل والتنـزيل، كما يتوجّب عليهم حفظ الصناديق الخشبية والحاويات المعدنية في مستودعات المؤسسات المخصّصة لهذه الغاية و وفق الشروط والأجور التي تضعها المؤسسة.

 

المادة (17) ـ تنفيذ الأعمال في مدينة المعارض:

ينحصر تنفيذ أعمال الديكورات بالشركات المعتمدة من قبل مؤسسة المعارض وتستوفى المبالغ المقرّرة في الشروط الخاصة بالمجهزين عند تنفيذ الديكورات من قبل شركات غير معتمدة أو تلك التي تقوم بتنفيذ أعمالها بواسطة عمّالها وفنييّها مثل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وسائر جهات القطاع العام والمنظمات الشعبية والمشتركون المحليون الذين يقومون بتنفيذ أعمالهم في أجنحتهم بوسائلهم الخاصة.

في حال قيام إحدى شركات التجهيز السورية غير المعتمدة لدى المؤسسة بتنفيذ بعض الأعمال في موقع المعرض تستوفي المؤسسة رسماً مقداره / 2000 / ليرة سورية عن كل متر مربع قامت بتجهيزه سواء بالعرض المبني أو المكشوف.

في حال قيام إحدى شركات التجهيز غير السورية بتجهيز بعض الأجنحة في موقع المعرض تستوفي المؤسسة رسماً مقداره / 10 / عشرة دولارات أمريكية عن كل متر مربع قامت بتجهيزه سواء بالعرض المبني أو المكشوف.

 

المادة (18) ـ الخدمات:

يمكن للمؤسسة تقديم بعض الخدمات أو تنفيذ بعض الأعمال أو تأجير بعض المواد والتجهيزات للمشتركين بعد تأديتهم الأجور التي تحدّدها لذلك.

 

المادة (19) ـ المعاملات الجمركية:

يقوم المشتركون بالتخليص الجمركي على بضائعهم بواسطة المخلّصين الجمركيين المعتمدين لدى المديرية العامة للجمارك وتقوم المؤسسة بإعلام المشتركين بكل ما يتعلق بنظام الإدخال المؤقت والتسهيلات الجمركية الممنوحة للعارضين.

 

المادة (20) ـ الدليل:

تنظّم المؤسسة دليلاً للمعرض تضمّنه أسماء المشتركين وبياناً بالبضائع المعروضة وتعتمد فيه بيانات المشتركين الواردة في طلبات الاشتراك أو بياناتهم المقدمة خصّيصاً لهذه الغاية على أن ترد قبل شهرين على الأقل من افتتاح المعرض.

للمشتركين أن ينشروا في الدليل إعلانات خاصة بهم لقاء أجور يتفق عليها مع المؤسسة العربية للإعلان.

يجري توزيع الدليل بالمجان وفق تعليمات تصدرها المؤسسة.

 

المادة (21) ـ المسؤولية و التأمين:

أولاً: مسؤولية العارضين:

 

يتحمّل العارض مسؤولية:

ضياع أو تلف مواد معروضة أو غيرها من ممتلكاته أو ممتلكات وكلائه أو موظفيه أو مدعوّيه.

ما يتسبّب عن الحرائق والانفجارات وأعمال النهب والفيضانات والصواعق وغيرها من الأضرار.

الأضرار التي تصيب العاملين والوكلاء وغيرهم ممن هم في خدمة العارض أو مدعويه مهما كانت أسباب هذه الأضرار.

يلتزم العارض بتسديد المبلغ المترتّب عليه إلى المؤسسة عن جميع الأضرار في حال إتلاف أمكنة العرض والمقاسم والمخازن المؤجرة له وشبكة الكهرباء وأقنية المياه والمجاري وممتلكات المؤسسة وغيرها من الخسائر التي قد تصيب المؤسسة بفعل خطأ من العارض.

يتحمّل العارض المسؤولية القانونية الناجمة عن اشتراكه في المعرض.

ثانياً: التأمين:

تقوم المؤسسة بالتأمين و لحسابها لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين على جميع الأبنية و المنشآت والمستودعات في مدينة المعارض ضد جميع الأخطار المدرجة في عقد التأمين المنظّم لهذه الغاية.

تقوم المؤسسة بالتأمين ولحسابها لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين ضد جميع الأخطار المدرجة في عقد التأمين على جميع التجهيزات و الموجودات و الممتلكات العائدة للمؤسسة في الورشات والمستودعات في مدينة المعارض.

يقوم العارض بما يلي:

أ‌- التأمين على معروضاته.

ب‌- التأمين على عمّاله ومستخدميه ضد طوارئ العمل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

 

المادة (22) ـ الحريق:

تقوم المؤسسة بتزويد جميع الأجنحة في مدينة المعارض بأجهزة الإطفاء اللازمة بغية استعمالها في المكافحة المبدئية.

 

المادة (23) ـ التصوير داخل مدينة المعارض:

يسمح للعارضين والزوار التصوير الفوتوغرافي والسينمائي داخل مدينة المعارض لاستعمالهم الشخصي فقط.

يسمح لمصوري الصحف و وكالات الأنباء وشركات الأفلام العالمية بالتصوير الفوتوغرافي والسينمائي مجاناً وذلك بعد أخذ موافقة المؤسسة و وزارة الإعلام.

يسمح للمصورين المحترفين بالتصوير وفق الشروط والأجور التي يحدّدها مجلس الإدارة.

يحق للمؤسسة تصوير الأجنحة والمعروضات الخاصة واستعمالها في دعايتها ومنشوراتها.

 

المادة (24) ـ الدخول إلى مدينة المعارض وحفلات المهرجان الفني:

يضع مجلس الإدارة نظام الدخول إلى مدينة المعارض وحفلات المهرجان الفني ويضمّن هذا النظام تعرفة الدخول وأصول منح البطاقات المجانية وتحديد فئاتها وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بذلك.

 

المادة (25) ـ وكلاء التسويق:

يمكن للمؤسسة اعتماد وكلاء تسويق لتنظيم المشاركات في دورات المعرض للمؤسسات والشركات والمراكز التجارية في بعض البلدان العربية والأجنبية.

تعد المؤسسة نموذج عقد يتضمن الشروط الحقوقية والمالية بين المؤسسة والوكلاء وفق ضرورات ومتطلبات الاشتراك في الدورة المعنية.

تحدّد نسبة العمولة الممنوحة للوكلاء المعتمدين لتسويق وتنظيم المشاركات الجماعية بحيث تتراوح بين (30 ـ 50 % ) من أجرة المتر المربع الواحد المعتمد في دورة السنة المعنية.

يمكن للمؤسسة وبموافقة مجلس الإدارة تعديل شروط العقد كلّما دعت الضرورة لذلك.

 

المادة (26) ـ أحكام عامة:

تصدر المؤسسة بلاغات وتعليمات حول تطبيق هذا النظام.

على المشتركين التقيد بأحكام هذا النظام وبما يصدر لاحقاً من تعليمات تخص الاشتراك بالمعرض.

في حال مخالفة المشتركين لأحكام هذا النظام، يحق للمؤسسة إلغاء اشتراكهم وحجز بضاعتهم دون الحاجة إلى الإنذار أو إلى إتباع الطرق القضائية، ودون أن يترتّب للمشتركين حق بأي تعويض.

يحق للمؤسسة أن تمنع المشتركين من نقل معروضاتهم من المعرض قبل تسديد رصيد نفقات اشتراكهم فيه.

تعتبر مدينة دمشق مكان الحكم والتحكيم والتنفيذ في كل القضايا التي تنشأ عن المعرض وتطبق القوانين السورية على المنازعات الناشئة عنه.

يحدّد مجلس الإدارة (في لائحة الرسوم والأجور ولائحة تعرفة الهاتف و الفاكس) الرسوم والأجور و التأمينات ورسوم ونفقات ومقدار التأمين على قيمة الخدمات المقتضى استيفاؤها من المشتركين لكل دورة من دورات المعرض وتعتبر هاتين اللائحتين جزءاً لا يتجزأ من نظام الاشتراك لدورة المعرض المعنية فيهما.

 

المادة (27): صدّق هذا النظام بجلسة مجلس الإدارة رقم /2/ بتاريخ 7/1/2003.

آخر الأخبار